ذكر من يلزمه شبه العمد 
اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد  ، فقالت طائفة : هو عليه في ماله . كذلك قال الحارث العكلي  ،  وابن شبرمة  ،  وابن أبي ليلى  ،  وقتادة  ، وحكي ذلك عن البتي  ، وبه قال  أبو ثور   . 
وقالت طائفة : دية شبه العمد على العاقلة   . 
كذلك قال  النخعي   والشعبي  ، والحكم  ،  والشافعي  ، وأحمد  ،  [ ص: 365 ] وإسحاق  ،  والثوري  ،  وعبد الملك الماجشون  ، وأصحاب الرأي . 
واختلف فيه عن  حماد بن أبي سليمان  ، فذكر  شعبة  عنه أنه قال : هو في مال القاتل . وحكى الشيباني  عنه أنه قال : على العاقلة . وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال : إنما هو همد أو خطأ . 
قال  أبو بكر   : وبقول  الشعبي  والحكم ومن وافقهما أقول ، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة . 
 9596  - حدثنا  علي بن الحسن  ، حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي  ، عن  المغيرة بن شعبة  أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة ، وما في بطنها غرة   . 
 9597  - حدثنا أبو ميسرة  ، حدثنا عبد الأعلى  وأبو موسى  قالا : حدثنا  عثمان بن عمر  ، حدثنا يونس  ، عن  الزهري  ، عن أبي سلمة   وسعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  قال : اقتتلت امرأتان من هذيل  ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بديتها على عاقلتها   .  [ ص: 366 ] 
وقال أبو موسى   : وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					