ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ
واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في قريش ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول مالك .
وكان الشافعي يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل . وقال أبو ثور : لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه .
وحكي عن الكوفي أنه قال : لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام .
قال أبو بكر : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ . [ ص: 367 ]


