ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ 
واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ  ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في قريش  ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول  مالك   . 
وكان  الشافعي  يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل بمكة  وعاقلته بالشام  ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم مكة  إلى حاكم الشام  يأخذ عاقلته بالعقل . وقال  أبو ثور   : لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه   . 
وحكي عن الكوفي  أنه قال : لا يعقل أهل الكوفة  عن أهل الشام   . 
قال  أبو بكر   : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ .  [ ص: 367 ] 
				
						
						
