ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح : فقالت طائفة : ذلك على العاقلة . قال الحكم وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة . وقال مالك : في المأمومة وما أشبهه : إذا عمده فعلى العاقلة . وكذلك قال عبد الملك . وحكى أشهب عن مالك [ ص: 364 ] أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال : ما سمعت فيه بسنة ماضية .
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي ، وحماد بن أبي سليمان .
قال أبو بكر : هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته .


