ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها 
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح : فقالت طائفة : ذلك على العاقلة . قال الحكم   وقتادة  في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة . وقال  مالك   : في المأمومة وما أشبهه : إذا عمده فعلى العاقلة . وكذلك قال عبد الملك   . وحكى أشهب  عن  مالك   [ ص: 364 ] أنه سئل عن المأمومة عمدا  فقال : ما سمعت فيه بسنة ماضية . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال  النخعي  ،  وحماد بن أبي سليمان   . 
قال  أبو بكر   : هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					