فصل
قال الرازي: الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: "حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها".
والكلام على هذا من وجوه. وقال المتكلمون: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات،
أحدها: أنه لم يحك إلا قولين؛ وهو قول كثير من الناس، ومنهم من يوجبه في حال دون حال، ومنهم من يجوزه في حال دون حال، ولبعض الناس دون بعض، وأكثر القائلين بالتأويل هذا [ ص: 537 ] مذهبهم، لم يقولوا إنه واجب على الأعيان، لكن قد يقولون إنه واجب على الكفاية. تحريم التأويل، أو وجوبه، وبقي القول بجوازه دون وجوبه،