قلت: فهذا أبي الحسين وأتباعه وهم فضلاء المعتزلة قد تضمن أن موسى عليه السلام سأل الله أن يراه بالبصر، وهم يقولون: يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لا يكون إلا في جهة، ويعلم العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيز، وذلك يقتضي أن الذي ذكره عن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة، وأنه جسم.
وأما قول هذا: بالاتفاق لا يجوز. أي بالاتفاق بينه وبين الشيخ أبي الحسين، لكن هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجماع.