ويتقوى هذا بالوجه الثالث وهو أن الحيز إما أن يكون وجوديا أو عدميا،  فإن كان وجوديا جاز اختصاصه بأمر وجودي على سبيل الوجوب كاختصاصه بصفاته الواجبة له  [ ص: 215 ] الوجودية. وحينئذ فيبطل ما ذكره في الحجة من امتناع كونه في الحيز واجبا أو جائزا، وإن كان الحيز عدميا لم يصح أن يقال: إما أن يكون في حيز واحد أو في حيزين، وهذا يقتضي بطلان أحد طريقيه اللذين ذكرهما في هذه الحجة: أحدهما: إما أن يكون في حيز أو حيزين. والثاني: امتناع كونه واجبا أو جائزا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					