باب ذكر خبر يدل على صحة هبة المشاع  وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس. 
 8810  - حدثنا  [سعد] بن عبد الله،  قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث  ، عن ابن الهاد،  عن محمد بن إبراهيم  ، عن  عيسى بن طلحة  ، عن عمير بن سلمة الضمري،  قال: بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه" فجاء رجل من بهز  هو الذي عقر  [ ص: 17 ] الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر  فقسمه بين الناس. 
قال  أبو بكر   : وهذا يدل على إجازة هبة المشاع،  وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان  ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار. 
وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال،  يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. 
ويدل على إباحة قسم اللحم  استدلالا بقسم أبي بكر  اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					