الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الكفارات في الشراب

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يشرب شرابا ولا نية له، فأي شراب شرب مما يقع عليه اسم شراب، ماء أو غيره، حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وإذا كانت يمينه مطلقة على الشراب فقال: أردت شرابا دون شراب لم يحنث فيما بينه وبين الله، ولم يصدق في الحكم إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق، وهذا على مذهب أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يشرب مع رجل سماه، فإن شربا في مجلس واحد من شراب واحد حنث في قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

                                                                                                                                                                              وإن شرب أحدهما من شراب والآخر من شراب غيره، أو شرب أحدهما من إناء والآخر من إناء غيره حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن أهل الشراب هكذا مجالسهم، وإذا حلف أن لا يشرب شرابا فصب في حلقه وهو مكروه فلا شيء عليه في قولهم جميعا، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يشرب فمص حب رمان فتجرع الماء ورمى بالثفل لم يحنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. [ ص: 244 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية