الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر مسائل من باب الأيمان

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي: هي يمين، و (قال) الشافعي يقول: إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب.

                                                                                                                                                                              وسئل الأوزاعي ، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري.

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة: لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن ، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال [ ص: 128 ] أبو عبيد : إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا.

                                                                                                                                                                              وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان : إذا قال: حلفت ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور : إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان.

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي ، وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية