الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب النفي

                                                                                                                                                                              وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا - : لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا .

                                                                                                                                                                              وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها .

                                                                                                                                                                              وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبي ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال: لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه [ ص: 582 ] يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة .

                                                                                                                                                                              وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول الزهري .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية