الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: عليه القطع، هذا مذهب مالك بن أنس ، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل، وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل.

                                                                                                                                                                              9023 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا، فقطع يده. [ ص: 298 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي فيمن سرق تمرا رطبا محرزا قيمته مما تقطع فيه اليد: يقطع، وقال أبو ثور كما قال مالك، وكذلك قال في الرمان والعنب والخبز وغير ذلك، وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي لا يسكر.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا قطع في اللحم والخبز ولا في شيء من الفاكهة مثل الرمان والعنب، ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان والنورة والجص والزرنيخ والنبيذ واللبن والماء، هذا قول أصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : الذي يفسد من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم وما أشبهه لا قطع فيه، ولكن يعرز، وإذا كانت الثمرة من شجرها لم يقطع ولكن يعزر.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : لا أقطع في الحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء والجذوع، وما أشبه هذا، والقطع فيما سواه.

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب : أقطع في جميع هذا.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : لا قطع في طير ولا في شيء من الصيد، وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق والحبوب كلها، ويقطع في الفاكهة التي تبقى في أيدي الناس.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز: [ ص: 299 ] لا قطع عليه، وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها، قال: لأن هذا يعبد وهذا لا يعبد، وهو قول يعقوب .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية