الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر يمين المكره

                                                                                                                                                                              قال الله - عز وجل - : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله، فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. [ ص: 242 ]

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان، فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه، تراخى أو [لم يتراخ] .

                                                                                                                                                                              هكذا قال الشافعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يحنث.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية