الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              (إعطاؤه) من يحسبه فقيرا ثم يعلم غناه:

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف ، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال النعمان ومحمد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجزئه؛ لأنه أعطاه غير مستحق، كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في [ ص: 188 ] هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية