الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              9186 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] ، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة .

                                                                                                                                                                              9187 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها . [ ص: 503 ]

                                                                                                                                                                              وقال مالك بن أنس: لا يقام عليه الحد ويلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية. وقال مالك: وإذا حملت ولا مال له بيعت، وكان له الولد بقيمته، وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه بقدر الذي فيه .

                                                                                                                                                                              وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك، فلا حد عليه، وتقوم عليه فيعطى شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا على ظاهر حديث ابن عمر، لأنه لم يذكر حملت أو لم تحمل .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذ قال: وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام لا حد عليه، لأن له فيها نصيبا، ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا وتقوم عليه، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال الزهري، معمر عنه، قال معمر: فسألت ابن شبرمة، فقال: تقوم عليه ولا يقوم ولدها .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال في جارية كانت بين [ ص: 504 ] شريكين وطئاها جميعا قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن ابن بحدل قاض من أهل الشام، أنه قال في جارية بين شركاء لأحدهم ربعها، فوطئ صاحب الربع فقال: اجلده ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول [رابع] : وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالما، لأن الله حرم الزنا، وقد وطئ هذا ما لا يحل له وما هو عليه حرام من جميع الجهات. هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقد حكى بعض الناس عن النعمان أنه قال: إذا كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مع معرفته بأن وطأها حرام عليه: أنه ليس بزان، ولا حد عليه، وإن قذفه قاذف فلا حد عليه. قال هذا القائل: فليس يخلو الواطئ جارية بينه وبين آخر من أن يكون زانيا أو غير زان، فإن كان زانيا فعليه الحد، وإن لم يكن زانيا فعلى قاذفه الحد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية