الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان عمر بن الخطاب يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زياد. فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا و [انبهارا] ، قال: فجلدهم عمر الحد. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر الرجل والمرأة .

                                                                                                                                                                              9233 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد [ ص: 556 ] عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته .

                                                                                                                                                                              9234 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا قال: فجلدهم عمر الحد .

                                                                                                                                                                              9235 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن بديل العقيلي، عن أبي الوضيء، قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة .

                                                                                                                                                                              9236 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة .

                                                                                                                                                                              وممن رأى أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: مالك، [ ص: 557 ] والشافعي وأصحاب الرأي. وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون] به .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية