الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد.

                                                                                                                                                                              قال مالك في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك، ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك، وأعلن به، فهو جائز.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة، أشهد أو لم يشهد، إذا تقارا على ذلك، هذا قول أبي ثور ، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول الحسن بن صالح ، وهو يشبه مذاهب الشافعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه، وقبل البراءة [ ص: 49 ] فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز] والذي عليه الدين يبرأ، والله أعلم.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية