الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر السارق تكون يمناه شلاء

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق وأبو ثور، وقال أحمد: إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع .

                                                                                                                                                                              وذكر ابن القاسم أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجله [ ص: 344 ] الشمال شلاء يابسة قطعت يده اليمنى، وإن كانت رجله اليمنى يابسة والشمال صحيحة لم تقطع يده اليمنى، لأنه يكون من شق ليس له يد ولا رجل .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أوجب الله قطع يد السارق في كتابه ولم يذكر في كتابه ولا على لسان نبيه شلاء ولا صحيحة، وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن يد السارق تقطع ثم رجله اليسرى. وإنما اختلفوا في قطع يد بعد يد ورجل، وهذا يبطل القطع واليد موجودة، وحكاية قول أصحاب الرأي يغني عن الإدخال عليهم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية