الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه

                                                                                                                                                                              واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يجزئه.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا يجزئه؛ لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته.

                                                                                                                                                                              وهذا قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. [ ص: 198 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية