الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يمضي في صومه، وليس عليه إطعام.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن الحسن [ ص: 207 ] وقتادة ، وبه قال مالك، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور ، غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو.

                                                                                                                                                                              قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي ، والحكم، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يمضي في صومه؛ لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه.

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم، فلما صام بعض ما هو فرض عليه بإجماعهم لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز حبط عمل عمله المرء بغير حجة.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية