الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

                                                                                                                                                                              فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلها، أو الرجلين.

                                                                                                                                                                              كذلك قال مالك والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي : لا يجزئ الأعمى، والمقعد.

                                                                                                                                                                              وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت أن الأعور يجزئ، والعرج الخفيف. [ ص: 200 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العرج الشديد، فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز، وقال الشافعي : يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] اليدين أو [إحدى] الرجلين.

                                                                                                                                                                              ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] يجزئ، كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يجزئ: وقال مالك، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون [يعتق] عن الرقاب الواجبة. [ ص: 201 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: يجزئ.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: لا يجزئ، قال الله: ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عند الشافعي ، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              ولا يجزئ عند مالك، والشافعي ، وأحمد بن حنبل رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

                                                                                                                                                                              ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي والكوفي وإن ولدت تاما.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : يجزئ.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية