الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له

                                                                                                                                                                              فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) يحنث.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني، واحد، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجة، كذلك قال الشافعي ، وبه نقول.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور ، وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم [ ص: 233 ] يحنث في قول الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إذا قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت، قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال ابن القاسم : بلغني أن مالكا قال: ما أراه إلا قد حنث.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: لا يحنث، قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها. [ ص: 234 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية