الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              اليمين في الركوب

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية، فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب، [ ص: 249 ] حنث، وكذلك قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس، فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي ، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة، وأبي يوسف.

                                                                                                                                                                              وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية