الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              عتق ولد الزنا

                                                                                                                                                                              واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، والشعبي ، وبه قال الأوزاعي ، حكي ذلك عن الزهري .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة .

                                                                                                                                                                              8985 - حدثنا علي، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث ، عن [ بكير] بن عبد الله بن الأشج ، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل أبا هريرة ، فقال: نعم.

                                                                                                                                                                              8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار ، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر ، عن ولد زنا [ ص: 197 ] هل يجوز في رقبة؟ قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبه قال الحسن، وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأنه داخل في جملة الرقاب، غير خارج منها بسنة ولا إجماع.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية