الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك، وحكي ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول .

                                                                                                                                                                              9139 - حدثنا علي بن [الحسن] ، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت .

                                                                                                                                                                              9140 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة .

                                                                                                                                                                              9141 - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد [ ص: 460 ] من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول فيها قولان: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية