الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي والنعمان، ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا .

                                                                                                                                                                              9061 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا . [ ص: 361 ]

                                                                                                                                                                              قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس .

                                                                                                                                                                              ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور إذا لم يعذر بجهالة. وفرق مالك بين النصراني يسرق أو يزني فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وليس بينهما فرق، لأن الله حرم ذلك كله في كتابه وليس معه حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال يعقوب في الحربي يسرق: يقطع. وقد حكي عنه أنه رجع إلى قول النعمان .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية