الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع الحر:

                                                                                                                                                                              ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه..." وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب .

                                                                                                                                                                              واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              9062 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن [ ص: 363 ] عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان .

                                                                                                                                                                              وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم .

                                                                                                                                                                              9063 - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده. سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية