الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا، فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك، والشافعي ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وقال عطاء بن أبي رباح : إذا قال: خزاني الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا، إلا حلف بالله.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس ، والنخعي ، والحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وقال [ ص: 153 ] أحمد بن حنبل ، وإسحاق : قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث أبي رافع .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي كقول النخعي ، وقال النخعي : إن من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بحديث ثابت بن الضحاك وحديث أبي هريرة ، وسعد بن أبي وقاص، ولم يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من ذلك كفارة.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء ، وروي ذلك عن الشعبي ، وقال سفيان الثوري : ليس عليه كفارة، يستغفر الله، وكذلك قال أبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، كان طاوس يقول ذلك، وبه قال الليث بن سعد ، وقال الأوزاعي : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [ ص: 154 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية