الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إقامة الحدود في المساجد

                                                                                                                                                                              روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد .

                                                                                                                                                                              9165 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه .

                                                                                                                                                                              9166 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه .

                                                                                                                                                                              وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي، [ ص: 484 ] ومالك، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن .

                                                                                                                                                                              9167 - وقد روينا عن الشعبي، أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن ابن أبي ليلى أنه كان يرى إقامة الحد في المسجد .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور [قولا ثالثا] قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد . [ ص: 485 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية