ذكر خبر احتج به من أباح أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده دون بعض.  
 8817  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا  معلى بن أسد  ، قال: حدثنا وهيب  ، عن داود،  عن عامر،  عن  النعمان بن بشير  ، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نحلني نحلا ليشهده على ذلك، فقال يا رسول الله: إني قد نحلت النعمان  هذا الغلام نحلا فاشهد عليه، قال: "كل ولدك نحلت مثل هذا؟" قال: لا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟" قال: نعم، قال: "فأشهد على هذا غيري".   [ ص: 24 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					