باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب 
واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب،  ففي قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم. 
قال  الشافعي   : لواهبه الخيار لورثته، إن شاؤوا أسلموا وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة. 
وقال  مالك  في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده، قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أرى أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له. 
وكان  أبو ثور  يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.  [ ص: 42 ] 
				
						
						
