الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اليمين بالعمر والحياة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في قول المرء: لعمري.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري، فعليه الكفارة.

                                                                                                                                                                              هكذا قال الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              8874 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية ، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: ليست يمينا.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد، وكان النخعي يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بـ"لعمري" بأسا.

                                                                                                                                                                              وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.

                                                                                                                                                                              وقال مالك في قول الرجل للرجل: وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال.

                                                                                                                                                                              وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك، ويكره الأيمان بغير الله.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء [ ص: 97 ] لحياة أخيه، وأما قوله ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه.

                                                                                                                                                                              قال الله: ( والليل إذا يغشى ) ، ( والشمس وضحاها ) ، ( والسماء ذات البروج ) ، ( والسماء والطارق ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله، قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

                                                                                                                                                                              قال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر.

                                                                                                                                                                              8875 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان - إذا أقسما - وأبي، نهاهما أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما، قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا.

                                                                                                                                                                              ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس. [ ص: 98 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية