ذكر اليمين بالعمر والحياة
واختلفوا في قول المرء: لعمري.
فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري، فعليه الكفارة.
هكذا قال . الحسن البصري
8874 - حدثونا عن قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه ابن علية ، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: : لعمري. عثمان بن أبي العاص كانت يمين
وقالت طائفة: ليست يمينا.
كذلك قال ، الأوزاعي ومالك ، ، والشافعي وأبو عبيد، وكان يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بـ"لعمري" بأسا. النخعي
وقال ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. القاسم بن مخيمرة:
وقال في قول الرجل للرجل: وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. مالك
وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك، ويكره الأيمان بغير الله.
قال : والذي به أقول: أن أبو بكر غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء [ ص: 97 ] لحياة أخيه، وأما قوله ( اليمين بحياة الرجل وعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه.
قال الله: ( والليل إذا يغشى ) ، ( والشمس وضحاها ) ، ( والسماء ذات البروج ) ، ( والسماء والطارق ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله، قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
قال : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. الشعبي
8875 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا قال: أخبرني عبد الرزاق ، قال: سمعت ابن جريج عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان أن يحلفا بآبائهما، أبو هريرة قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل - إذا أقسما - وأبي، نهاهما عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا.
ثم حدث هذا الحديث عن قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس. [ ص: 98 ] أبي هريرة