ذكر الاستثناء في الطلاق 
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق  جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن  طاوس  ، وبه قال حماد الكوفي  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول  مالك بن أنس   . 
وكذلك قال  الأوزاعي  في العتق والطلاق. 
وروي عن الحسن  أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال  قتادة  ، وبالقول الأول أقول.  [ ص: 165 ] 
				
						
						
