ذكر مسائل من هذا النوع 
وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه،  فلا شيء عليه في قول  مالك،   والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. 
وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، ويعقوب  ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان  ومحمد  ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول  مالك،  ولا يحنث في قول  أبي ثور   (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم  [ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء. 
قال  أبو بكر   : وقد ذكرت قول  الشافعي  فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول  أبي ثور  وأصحاب الرأي. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					