ذكر مسائل من هذا النوع
وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم.
وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويعقوب ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم [ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء.
قال أبو بكر : وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.


