ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين
اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا [ ص: 185 ] القول عن الحسن البصري ، والحكم، والنخعي ، وبه قال مالك، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك.
يروى هذا القول عن الشعبي ، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
وقال أبو ثور : يجزئه؛ وذلك أن الله قال: ( إطعام عشرة مساكين ) .
واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، واحتج بقوله ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) الآية، واحتج بعض من يرى أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" فلما أجمعوا أن الزكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم كان كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج أبي ثور بقوله: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) فليس من أبواب الكفارات بسبيل؛ لأن تلك نافلة، والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل. [ ص: 186 ]


