باب في النذر في الصوم 
واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد.  
فقالت طائفة: يفطر ويقضيه، هذا قول  النخعي  والحسن   والأوزاعي  وأبي عبيد.  
وقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال  مالك،  وقد حكي عن  مالك   - رحمه الله - أنه قال: أرى أن يقضيه، إلا أن يقول: لم أرده بعينه، ولا المرض ولا رمضان، فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم.  [ ص: 272 ] 
وكان  الشافعي  يقول: لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا، فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى، لا قضاء عليه، وقال في كتاب الصوم: ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر  أفطر وقضى، ومن نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم يقضه؛ لأنه ليس له صومه. 
وكان الحكم وحماد  يقولان: إذا نذرت امرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر والنحر،  قالا: تكفر يمينها كل يوم وافق ذلك، وتصوم يوما مكانه. 
وقال  جابر بن زيد   : تطعم مسكينا. 
وقال  قتادة   : تصوم يوما مكانه. 
وقال  أبو ثور   : تفطر وتقضي يوما مكانه، إذا قال: لله علي أن أصوم غدا، وكان يوم الأضحى وهو لا يعلم. 
واختلفوا فيمن نذر صوم سنة بغير عينها،  فكان  الشافعي  يقول: يفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام منى ويقضيها. 
قال: وإن نذر صوم سنة بعينها فإنها كلها إلا رمضان، فإنه يصومه لرمضان، ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق، ولا قضاء عليه، وكان  مالك   - رحمه الله - يقول: إذا لم ينو شيئا صام اثني عشر شهرا سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم الأضحى، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة. 
وقال  أبو ثور   :  [ ص: 273 ] إذا قال: لله علي صوم سنة بعينها، فأفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق قضاهن، وقد أوفى بنذره.  
واختلفوا في الرجل يقول: علي صيام شهر، لا ينوي مقطعا ولا متتابعا، فقال مالك: أحب إلي أن يصوم ثلاثين يوما متتابعا. 
وكان  أبو ثور  يقول: يصوم شهرا متتابعا بالأهلة، وإما بالأيام. وكان  الشافعي  يقول: ومن نذر صوم أيام، ولم يقل بعضها ولم ينوها أحببت أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه، وفي كتاب محمد بن الحسن   : إذا نوى شهرا بغير عينه فرق ذلك إن شاء. 
				
						
						
