ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة 
اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه.  
فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن  الشعبي  ، وبه قال  أبو ثور   - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه. 
قال: وهذا على قول أبي عبد الله   . 
وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له  [ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء. 
قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد. 
وحكي عن  ابن القاسم  صاحب  مالك  أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم،  قال: عليه القطع. 
قال  أبو بكر   : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند  حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال:  "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم. 
				
						
						
