ذكر القطع في الطير يسرق
اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير.
فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد، كذلك قال مالك، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي. [ ص: 303 ]
وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير، كذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهدا، أو كلب صيد.
وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.
وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير، ولا يثبت ذلك عنه:
9026 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) دجاجا، فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير، فتركه ولم يقطعه.
قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.


