ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمه  
قال  أبو بكر:  حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   ) وهذا قول جماعة منهم: الحكم،  وحماد،   وابن أبي ليلى،   والشافعي،   [ ص: 500 ]  وأبو ثور،  وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه . 
				
						
						
