ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا  
اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على  [ ص: 561 ] الشهود. هذا قول  الحسن البصري،   والشعبي،  وبه قال  أحمد بن حنبل،  والنعمان،  ومحمد   . 
وكان  مالك بن أنس  يقول غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا . 
وقال  سفيان الثوري،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق  في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					