مسألة 
وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك،  أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول  أبي ثور،  وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك:  إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					