إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة  
قال  أبو بكر:  وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة، أو ما رماني بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل أو دخل رجل المسجد،  [ ص: 598 ] فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول  الشافعي   . 
وقال أحمد:  إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد . 
وسئل  الثوري  عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال أحمد،  وإسحاق.  وحكي عن  مالك  في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال النعمان:  لا حد عليه . 
قال  أبو بكر:  الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب  مالك  في شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال  مالك:  في رجل له قبل رجل حق، فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال  مالك:  هذا يجلد الحد . 
قال  أبو بكر:  وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق .  [ ص: 599 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					