باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها. 
 8800  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل،  قال: حدثنا جرير  ، عن إبراهيم الهجري،  عن أبي الأحوص  ، عن عبد الله،  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تدرون أي الصدقة خير؟" قلنا: الله ورسوله  [ ص: 9 ] أعلم، قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة   ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					