باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة. 
 8801  - حدثنا إبراهيم بن الحارث  ، قال: حدثنا  يحيى بن أبي [بكير ]  ، قال: حدثنا  شعبة  ، عن  طلحة بن مصرف  قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة،  عن  البراء بن عازب  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "من منح منحة ورق، أو هدى زقاقا، أو سقى لبنا، كان له عدل نسمة أو رقبة".   [ ص: 10 ] 
حدثناه علي،  قال: حدثنا أبو عبيد  أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين: 
أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فيكون له. 
وذكر أبو عبيد  كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) عاما أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					