مسائل من هذا الباب:
قال الشافعي : ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال أبو ثور .
وقال أبو ثور : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره.
وهكذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال الشافعي .
وقال أبو ثور : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا.
وقال مالك، والشافعي ، وأبو ثور ، وغيرهم: لا يجوز إعطاء العبيد من الكفارة.
واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان الشافعي ، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول.
وقال سفيان الثوري : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه، الأشجعي عنه، وحكى عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: إذا أطعم خمسة مساكين [ ص: 187 ] وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور : إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.


