ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز  
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال  مالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وحكي ذلك عن ربيعة  ، وعبيد الله بن الحسن،  وقال النعمان  ومحمد   : إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع. 
وقال  الشعبي   : إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال  الزهري   : إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه. 
وقال  الحسن البصري   : إذا سرق عبدا صغيرا قطع. 
قال  أبو بكر   : هكذا نقول، قطعه يجب على ظاهر الكتاب، وكان يعقوب  يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع. 
				
						
						
