ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا 
واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه.  
فقالت طائفة: يقطع، كذلك قال  مالك بن أنس  ،  وإسحاق بن راهويه  ، قال  إسحاق   : لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن.  [ ص: 295 ] 
وكان  الحسن البصري  يقول: يقطع، وكذلك قال  الشعبي   : إن عليه القطع، وقال: صغيرا كان أو كبيرا. 
وقالت طائفة: لا قطع عليه، هكذا قال  سفيان الثوري  وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد   وأبو ثور  ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن  ، وقال النعمان   : إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع،  وقال يعقوب   : إذا كان عليه حلي قطع. 
قال  أبو بكر   : الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "القطع في ربع دينار فصاعدا" دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن، والحر لا ثمن له، فأما قول النعمان   : لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي  فبخلاف ظاهر كتاب الله، وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له. 
				
						
						
