قالوا : وأما ما رويتموه عن ، من قوله : لا أدري بكم رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ، فإنه قد روي عن عبد الله بن عباس خلاف ذلك ، وذكروا في ذلك ما : عبد الله بن عباس
1528 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا يوسف بن منازل ، قال حدثنا عن حفص بن غياث ، ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن علي بن حسين ، ، عن عبد الله بن عباس ، قال : الفضل بن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ، فرمى الجمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منهن .
قالوا : فهذا خلاف ما رواه عنه أبو مجلز ، وهذا أشبه بما روي عن في ذلك ، لأنه قد روي عنه في بدو رمي الجمار ، فذكروا ما : ابن عباس
1529 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة أبي عاصم الغنوي ، عن قال : أبي الطفيل ، : يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سعى بين لابن عباس الصفا والمروة ، وأن ذلك سنة ؟ قال : صدقوا ، إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان عند المسعى ، فسابقه ، فسبقه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وذهب به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات ، ثم ذهب به جبريل صلى الله عليه وسلم [ ص: 188 ] إلى الجمرة القصوى ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . قلت
قالوا : فكيف يجوز لكم أن تقبلوا في هذا عن ما رواه عنه ابن عباس أبو مجلز ، وتدعوا ما رواه عنه مما هو موافق لما قد وقف عليه علي بن حسين من عدد رمي ابن عباس إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجمار من الحصى ، وإنما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم .